الشيخ الطوسي

299

الخلاف

وللشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل ما قلناه . والآخر : لا يجب نفقته ولا إعفافه ( 1 ) . دليلنا : على وجوب النفقة : إجماع الفرقة . وأما وجوب الإعفاف : فلا دلالة عليه ، والأصل براءة الذمة . مسألة 69 : يجوز للأب إذا كان فقيرا عادما للطول أن يتزوج بأمة ابنه . وقال الشافعي : لا يجوز ( 2 ) . دليلنا : قوله تعالى : " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم " ( 3 ) ولم يفصل . مسألة 70 : إذا كانت عنده زوجة فزنت لا ينفسخ العقد ، والزوجية باقية وبه قال جميع الفقهاء ( 4 ) . وقال الحسن البصري : تبين منه ، وروي ذلك عن علي عليه السلام ( 5 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 6 ) . وأيضا : الأصل بقاء العقد ، وبطلانه وانفساخه يحتاج إلى دليل . وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " الولد للفراش وللعاهر

--> ( 1 ) مختصر المزني : 234 ، وكفاية الأخبار 2 : 87 ، والوجيز 2 : 22 ، والسراج الوهاج : 384 و 385 و 471 و 472 ، ومغني المحتاج 3 : 211 - 213 و 447 ، والمجموع 18 : 309 ، و 310 و 312 ، والميزان الكبرى 2 : 112 و 139 . ( 2 ) الوجيز 2 : 22 ، والمجموع 16 : 238 ، ومغني المحتاج 3 : 213 ، والسراج الوهاج : 385 . ( 3 ) النساء : 25 . ( 4 ) المغني لابن قدامة 7 : 518 ، والشرح الكبير 7 : 505 ، والمجموع 16 : 223 ، ورحمة الأمة 2 : 36 . ( 5 ) روى ذلك ابن قدامة في المغني 7 : 518 ، والشرح الكبير 7 : 505 ، وابن رشد في بداية المجتهد 2 : 40 ، وكذلك روي في المجموع 16 : 223 ، ورحمة الأمة 2 : 36 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 : 265 . ( 6 ) التهذيب 7 : 331 حديث 1362 .